مسند البزار = البحر الزخار
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
محمد بن بشار عن أبو عامر عن Ibrahim bin Tahman عن 'Abdul 'Aziz bin Rafi' عن عُبيد بن عُمير عن عائشة بنت أبي بكر الصديق
١٨٨- حدثنا محمد بن بشار، قالَ: حَدَّثَنا أبو عامر، قالَ: حَدَّثَنا إبراهيم بن طهمان , عن عبد العزيز بن رفيع , عن عبيد بن عمير , عن عائشة رضي الله عنها قالت: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يحل قتل مسلم إلا في ثلاث خصال رجل زان محصن فيرجم أو رجل يقتل متعمدا قيقتل به ورجل يخرج من الإسلام فيقتل.