مسند البزار = البحر الزخار — البزار

نسخ متطابقة النص · ٣ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند البزار = البحر الزخار
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
محمد بن المثنى عن 'Abdur Rahman bin Mahdi عن مالك عن محمد بن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبو هريرة الدوسي

٧٦٩٨- حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَال: حَدَّثنا عَبد الرحمن بن مهدي، قَال: حَدَّثنا مالك، عَن الزُّهْرِيّ، عَن سَعِيد بن الْمُسَيَّب، عَن أبي هُرَيرة؛ أنه قال: لو رأيت الظباء ترعى بالمدينة ما زرعتها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم قال: ما بين لابتيها حرام. وهذا الحديث قد رواه غير مالك، عَن الزُّهْرِيّ، عَن سَعِيد فاقتصرنا على مالك.

مسند البزار = البحر الزخار ط- أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٧٦٩٨- حَدَّثنا مُحَمد بن المثنى ، قال : حَدَّثنا عَبد الرحمن بن مهدي ، قال : حَدَّثنا مالك ، عَن الزُّهْرِيّ ، عن سَعِيد بن المسيب ، عَن أبي هُرَيرة ؛ أنه قال : لو رأيت الظباء ترعى بالمدينة ما زرعتها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ما بين لابتيها حرام. وهذا الحديث قد رواه غير مالك ، عَن الزُّهْرِيّ ، عن سَعِيد فاقتصرنا على مالك.

مسند البزار = البحر الزخار
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
محمد بن المثنى عن 'Abdur Rahman bin Mahdi عن مالك عن محمد بن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبو هريرة الدوسي

٧٦٩٨- حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَال: حَدَّثنا عَبد الرحمن بن مهدي، قَال: حَدَّثنا مالك، عَن الزُّهْرِيّ، عَن سَعِيد بن الْمُسَيَّب، عَن أبي هُرَيرة؛ أنه قال: لو رأيت الظباء ترعى بالمدينة ما زرعتها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال: ما بين لابتيها حرام. وهذا الحديث قد رواه غير مالك، عَن الزُّهْرِيّ، عَن سَعِيد فاقتصرنا على مالك.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.