مسند البزار = البحر الزخار
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٧٦٩٨- حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَال: حَدَّثنا عَبد الرحمن بن مهدي، قَال: حَدَّثنا مالك، عَن الزُّهْرِيّ، عَن سَعِيد بن الْمُسَيَّب، عَن أبي هُرَيرة؛ أنه قال: لو رأيت الظباء ترعى بالمدينة ما زرعتها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم قال: ما بين لابتيها حرام.
وهذا الحديث قد رواه غير مالك، عَن الزُّهْرِيّ، عَن سَعِيد فاقتصرنا على مالك.
مسند البزار = البحر الزخار
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٧٦٩٨- حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَال: حَدَّثنا عَبد الرحمن بن مهدي، قَال: حَدَّثنا مالك، عَن الزُّهْرِيّ، عَن سَعِيد بن الْمُسَيَّب، عَن أبي هُرَيرة؛ أنه قال: لو رأيت الظباء ترعى بالمدينة ما زرعتها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال: ما بين لابتيها حرام.
وهذا الحديث قد رواه غير مالك، عَن الزُّهْرِيّ، عَن سَعِيد فاقتصرنا على مالك.