مسند البزار = البحر الزخار — البزار

نسخ متطابقة النص · ٣ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند البزار = البحر الزخار
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
ابن المثنى عن Muhammad bin Abi 'Adi عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك الأنصاري

٧٠٧٦- حَدَّثنا ابن المثنى، حَدَّثنا ابْنُ أَبِي عَدِيّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَن قَتادة، عَن أَنَس؛ أَن أُمَّ سُلَيْمٍ سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم , عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ , فَقَالَ: إذا رأيت فِي مَنَامِهَا فَلْتَغْتَسِلْ , فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَاسْتَحْيَتْ مِنْ ذَلِكَ: أَيَكُونُ ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ , فَمِمَّ يَكُونُ الشَّبَهُ , إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ , وَمَاءَ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ , فَأَيُّهُمَا عَلا، أَوْ سبق , كان منه الشبه.

مسند البزار = البحر الزخار ط- أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
ابن المثنى عن Muhammad bin Abi 'Adi عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك الأنصاري

٧٠٧٦- حَدَّثنا ابن المثنى ، حَدَّثنا ابن أبي عَدِيّ ، عن سعيد ، عَن قَتادة ، عَن أَنَس ؛ أَن أم سليم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم , عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل , فقال : إذا رأيت في منامها فلتغتسل , فقالت أم سلمة واستحيت من ذلك : أيكون ذلك ؟ قال نعم , فمم يكون الشبه , إن ماء الرجل غليظ أبيض , وماء المرأة رقيق أصفر , فأيهما علا ، أو سبق , كان منه الشبه.

مسند البزار = البحر الزخار
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
ابن المثنى عن Muhammad bin Abi 'Adi عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك الأنصاري

٧٠٧٦- حَدَّثنا ابن المثنى، حَدَّثنا ابْنُ أَبِي عَدِيّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَن قَتادة، عَن أَنَس؛ أَن أُمَّ سُلَيْمٍ سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ , عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ , فَقَالَ: إذا رأيت فِي مَنَامِهَا فَلْتَغْتَسِلْ , فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَاسْتَحْيَتْ مِنْ ذَلِكَ: أَيَكُونُ ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ , فَمِمَّ يَكُونُ الشَّبَهُ , إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ , وَمَاءَ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ , فَأَيُّهُمَا عَلا، أَوْ سبق , كان منه الشبه.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.