مسند البزار = البحر الزخار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad bin Muhammad bin Mrzwq عن أبو عاصم عن Zm'h bin Salah عن محمد بن شهاب الزهري عن أنس بن مالك الأنصاري
٦٣٥٠- حَدَّثنا محمد بن مرزوق بن بكير، حَدَّثنا أَبُو عَاصِم، حَدَّثنا زَمْعَةُ، عَن الزُّهْرِيّ، عَن أَنَس؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إلاَّ عَلَى زَوْجٍ. وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَن الزُّهْرِيّ، عَن أَنَس إلاَّ زَمْعَةُ.