مسند البزار = البحر الزخار — البزار

نسخ متطابقة النص · ٤ نسخ · ١٣٧ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند البزار = البحر الزخار
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٤٨٤٣- حَدَّثنا أَبُو كُرَيب، قَال: حَدَّثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَن الحَجَّاج، يَعْنِي ابْنَ أَرْطَاةَ، عَن أبي الزُّبَير، عَن طاووس، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم: الْعُمْرَى لِمَنْ أُعْمِرَهَا وَالرُّقْبَى لِمَنْ أُرْقِبَهَا وَالْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ، وَأَحْسَبُهُ قَالَ: ولاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَهَبَ هِبَةً، ثُمَّ يَعُودُ فِيهَا إلاَّ الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي الْوَلَدَ. وَهَذَا الْحَدِيثُ لاَ نعلمُهُ يُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إلاَّ مِن هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَواه غَيرُ وَاحِدٍ، عَن طاوُوس، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم، قَال: لاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَهَبَ هِبَةً، ثُمَّ يَعُودُ فِيهَا إلاَّ الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي الْوَلَدَ. وَهَذَا الإِسْنَادُ مِنْ حِسَانِ مَا يُرْوَى فِي ذَلِكَ الْحَجَّاجُ مَشْهُورٌ إلاَّ أَنَّهُ رَجُلٌ فِيهِ تَدْلِيسٌ، ولاَ نَعْلَمُ أَحَدًا تَرَكَ حَدِيثَهُ، وَكان حَافِظًا، وَأبُو الزُّبَيْرِ فَحَدَّثَ عَنْهُ جَمَاعَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ وَالْكُوفَةِ وَمَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، ولاَ نَعْلَمُ أَحَدًا تَرَكَ حَدِيثَهُ وَمَا فَوْقَ ذَلِكَ مُسْتَغْنٍ عَنْ ذِكْرِهِمْ لِجَلالَتِهِمْ.

مسند البزار = البحر الزخار ط- أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٤٨٤٣- حَدَّثنا أبو كريب ، قال : حَدَّثنا أبو معاوية عن الحجاج ، يعني ابن أرطاة ، عَن أبي الزُّبَير ، عَن طاووس ، عَن ابنِ عباس ، رَضِي الله عنهما ، قال : قال رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم : العمرى لمن أعمرها والرقبى لمن أرقبها والعائد في هبته كالعائد في قيئه ، وأحسبه قال : ولا يحل لأحد أن يهب هبة ثم يعود فيها إلاَّ الوالد فيما يعطي الولد. وهذا الحديث لاَ نعلمُهُ يُرْوَى عَن ابنِ عباس إلاَّ مِن هذا الوجه بهذا الإسناد وهذا الحديث قد رواه غير واحد عن طاووس ، عَن ابنِ عباس أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم ، قَال لاَ يحل لأحد أن يهب هبة ثم يعود فيها إلاَّ الوالد فيما يعطي الولد . وهذا الإسناد من حسان ما يروى في ذلك الحجاج مشهور إلاَّ أنه رجل فيه تدليس ، ولاَ نَعْلَمُ أَحَدًا ترك حديثه وكان حافظا وأبو الزبير فحدث عنه جماعه كثيرة من أهل البصرة والكوفة ومكة والمدينة ، ولاَ نَعْلَمُ أَحَدًا ترك حديثه وما فوق ذلك مستغن عن ذكرهم لجلالتهم.

مسند البزار = البحر الزخار
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٤٨٤٣- حَدَّثنا أَبُو كُرَيب، قَال: حَدَّثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَن الحَجَّاج، يَعْنِي ابْنَ أَرْطَاةَ، عَن أبي الزُّبَير، عَن طاووس، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، ﵄، قَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ ﷺ: الْعُمْرَى لِمَنْ أُعْمِرَهَا وَالرُّقْبَى لِمَنْ أُرْقِبَهَا وَالْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ، وَأَحْسَبُهُ قَالَ: ولَا يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَهَبَ هِبَةً، ثُمَّ يَعُودُ فِيهَا إلَاّ الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي الْوَلَدَ. وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نعلمُهُ يُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إلَاّ مِن هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَواه غَيرُ وَاحِدٍ، عَن طاوُوس، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبيَّ ﷺ، قَال: لَا يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَهَبَ هِبَةً، ثُمَّ يَعُودُ فِيهَا إلَاّ الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي الْوَلَدَ. وَهَذَا الإِسْنَادُ مِنْ حِسَانِ مَا يُرْوَى فِي ذَلِكَ الْحَجَّاجُ مَشْهُورٌ إلَاّ أَنَّهُ رَجُلٌ فِيهِ تَدْلِيسٌ، ولَا نَعْلَمُ أَحَدًا تَرَكَ حَدِيثَهُ، وَكان حَافِظًا، وَأبُو الزُّبَيْرِ فَحَدَّثَ عَنْهُ جَمَاعَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ وَالْكُوفَةِ وَمَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، ولَا نَعْلَمُ أَحَدًا تَرَكَ حَدِيثَهُ وَمَا فَوْقَ ذَلِكَ مُسْتَغْنٍ عَنْ ذِكْرِهِمْ لِجَلالَتِهِمْ.

مسنده
جوامع الكلم · بالرقم والإسناد، مقيسًا بنص جوامع الكلم

4843 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، قَالَ : نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْحَجَّاجِ ، يَعْنِي : ابْنَ أَرْطَاةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

الْعُمْرَى لِمَنْ أُعْمِرَهَا وَالرُّقْبَى لِمَنْ أُرْقِبَهَا وَالْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ ، وَأَحْسَبُهُ قَالَ : وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَهَبَ هِبَةً ثُمَّ يَعُودَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي الْوَلَدَ . وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَهَبَ هِبَةً ثُمَّ يَعُودَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي الْوَلَدَ . وَهَذَا الْإِسْنَادُ مِنْ حِسَانِ مَا يُرْوَى فِي ذَلِكَ الْحَجَّاجُ مَشْهُورٌ إِلَّا أَنَّهُ رَجُلٌ فِيهِ تَدْلِيسٌ ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا تَرَكَ حَدِيثَهُ وَكَانَ حَافِظًا وَأَبُو الزُّبَيْرِ فَحَدَّثَ عَنْهُ جَمَاعَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ وَالْكُوفَةِ وَمَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا تَرَكَ حَدِيثَهُ وَمَا فَوْقَ ذَلِكَ مُسْتَغْنٍ عَنْ ذِكْرِهِمْ لِجَلَالَتِهِمْ .

نصٌّ مُستخرَج من مخزن «جوامع الكلم»: الكلمات كما هي، والمسافات مُعاد بناؤها · reconstructed from the encyclopedia's store
الموازيات في كتب أخرى
137 links, never merges
بلفظه
  • السنن للنسايي — النسائيمختصرًا٦٥٠٥ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ…
  • مسند أحمد — أحمد بن حنبلمختصرًاالْعُمْرَى لِمَنْ أُعْمِرَهَا ، وَالرُّقْبَى لِمَنْ أُرْقِبَهَا ، وَالْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ .
بمثله
بنحوه
يُعرض ٨٠ من ١٣٧، الأقرب لفظًا أولًا.