مسند البزار = البحر الزخار
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٣٦٧٧ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: أَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ عُثْمَانَ، قَالَ: سَأَلْنَا مُسْلِمَ بْنَ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ الْفِتَنِ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي أَبُو بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَنَّهُ §سَتَكُونُ فِتَنٌ ثُمَّ تَكُونُ فِتْنَةٌ، الْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي إِلَيْهَا، وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي إِلَيْهَا، وَالْمُضْطَجِعُ خَيْرٌ مِنَ الْقَاعِدِ فِيهَا فَإِذَا نَزَلَتْ فَمَنْ كَانَ لَهُ غَنَمٌ فَلْيَلْحَقْ بِغَنَمِهِ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَلْحَقْ بِأَرْضِهِ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ إِبِلٌ فَلْيَلْحَقْ بِإِبِلِهِ، قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءً لِمَا رَأَيْتَ مَنْ لَيْسَتْ لَهُ غَنَمٌ وَلَا أَرْضٌ وَلَا إِبِلٌ، قَالَ: «يَأْخُذُ سَيْفُهُ ثُمَّ يَعْمِدُ بِهِ إِلَى الصَّخْرَةِ ثُمَّ لَيَدُقُّ عَلَى حَدِّهِ حَتَّى يَتَلَثَّمَ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟» قَالَهَا ثَلَاثًا - [١٢٨] - وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا اللَّفْظِ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَلَمْ يَرْوِهِ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ إِلَّا عُثْمَانُ بْنُ الشَّحَّامِ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ وَلَمْ يُسْنِدُوا عَنْهُ
مسند البزار = البحر الزخار ط- أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٣٦٧٧ـ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : أَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ عُثْمَانَ ، قَالَ : سَأَلْنَا مُسْلِمَ بْنَ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنِ الْفِتَنِ ، فَقَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي أَبُو بَكْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ سَتَكُونُ فِتَنٌ ثُمَّ تَكُونُ فِتْنَةٌ ، الْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي إِلَيْهَا ، وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي إِلَيْهَا ، وَالْمُضْطَجِعُ خَيْرٌ مِنَ الْقَاعِدِ فِيهَا ، فَإِذَا نَزَلَتْ فَمَنْ كَانَ لَهُ غَنَمٌ فَلْيَلْحَقْ بِغَنَمِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَلْحَقْ بِأَرْضِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ إِبِلٌ فَلْيَلْحَقْ بِإِبِلِهِ ، قَالَ : فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : يَا نَبِيَّ اللهِ ، جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءً لِمَا رَأَيْتَ مَنْ لَيْسَتْ لَهُ غَنَمٌ وَلاَ أَرْضٌ وَلاَ إِبِلٌ ، قَالَ : يَأْخُذُ سَيْفُهُ ثُمَّ يَعْمِدُ بِهِ إِلَى الصَّخْرَةِ ، ثُمَّ لَيَدُقُّ عَلَى حَدِّهِ حَتَّى يَتَلَثَّمَ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ ؟ قَالَهَا ثَلاثًا.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لاَ نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا اللَّفْظِ إِلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَلَمْ يَرْوِهِ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ إِلاَّ عُثْمَانُ بْنُ الشَّحَّامِ ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ وَلَمْ يُسْنِدُوا عَنْهُ.
مسند البزار = البحر الزخار
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٣٦٧٧ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍ ّ، قَالَ: أَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ عُثْمَانَ، قَالَ: سَأَلْنَا مُسْلِمَ بْنَ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ الْفِتَنِ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي أَبُو بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ " أَنَّهُ سَتَكُونُ فِتَنٌ ثُمَّ تَكُونُ فِتْنَةٌ، الْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي إِلَيْهَا، وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي إِلَيْهَا، وَالْمُضْطَجِعُ خَيْرٌ مِنَ الْقَاعِدِ فِيهَا فَإِذَا نَزَلَتْ فَمَنْ كَانَ لَهُ غَنَمٌ فَلْيَلْحَقْ بِغَنَمِهِ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَلْحَقْ بِأَرْضِهِ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ إِبِلٌ فَلْيَلْحَقْ بِإِبِلِهِ، قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءً لِمَا رَأَيْتَ مَنْ لَيْسَتْ لَهُ غَنَمٌ وَلَا أَرْضٌ وَلَا إِبِلٌ، قَالَ: «يَأْخُذُ سَيْفُهُ ثُمَّ يَعْمِدُ بِهِ إِلَى الصَّخْرَةِ ثُمَّ لَيَدُقُّ عَلَى حَدِّهِ حَتَّى يَتَلَثَّمَ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟» قَالَهَا ثَلَاثًا ⦗١٢٨⦘ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا اللَّفْظِ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَلَمْ يَرْوِهِ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ إِلَّا عُثْمَانُ بْنُ الشَّحَّامِ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ وَلَمْ يُسْنِدُوا عَنْهُ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.