مسند أبي عوانة-الخضري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أحمد بن يوسف السلمي عن عبد الرزاق عن معمر عن محمد بن شهاب الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر العدويليس من الرواة: نهى
٧٨٥٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيَّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم أَنْ يُؤْكَلَ لُحُومُ الأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلاثٍ. قَالَ سَالِمٌ : فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لا يَأْكُلُ لُحُومَ الأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلاثٍ.