مسند أبي عوانة-الخضري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:السلمي عن عبد الرزاق
٥٧٤٢- حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ ، وَالْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ (ح) وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم ، يَقُولُ : مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَمُرُّ عَلَيْهِ ثَلاثُ لَيَالٍ ، إِلا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ. اللَّفْظُ لِلْحَسَنِ. زَادَ الدَّبَرِيُّ : قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ : فَمَا مَرَّتْ عَلِيَّ ثَلاثٌ ، إِلا وَوَصِيَّتِي عِنْدِي. قَالَ الْجُرْجَانِيُّ : ثَلاثُ لَيَالٍ.