مسند أبي عوانة-الخضري

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند أبي عوانة-الخضري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:الحسن بن بطة الزعفراني عن Shababa bin Sawar عن شعبة عن قتادة عن Salm bin Abi al-Ja'd عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن خطب عمر بن الخطاب
الإسناد 2:عباس الدوري عن Shababa bin Sawar عن شعبة عن قتادة عن Salm bin Abi al-Ja'd عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن خطب عمر بن الخطاب

٥٦١٠- حَدَّثَنِي أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ ، وَعَبَّاسٌ الدُّورِيُّ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيِّ ، قَالَ : خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : رَأَيْتُ كَأَنَّ دِيكًا أَحْمَرَ نَقَرَنِي نَقْرَةً ، أَوْ نَقْرَتَيْنِ ، وَلا أَرَى ذَلِكَ إِلا حُضُورَ أَجَلِي ، فَإِنْ عَجَّلَ بِي أَمْرٌ ، فَإِنَّ الشُّورَى فِي هَؤُلاءِ السِّتَّةِ الَّذِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ ، وَإِنِّي لأَعْلَمُ أَنَّ نَاسًا سَيَطْعَنُونَ فِي هَذَا الأَمْرِ أَنَا جَاهَدْتُهُمْ بِيَدِي هَذِهِ عَلَى الإِسْلامِ ، فَإِنْ فَعَلُوا ، فَأُولَئِكَ أَعْدَاءُ اللهِ الْكُفَّارُ الضُّلالُ ، وَإِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى أُمَرَاءِ الأَمْصَارِ ، فَإِنِّي إِنَّمَا بَعَثْتُهُمْ لِيُعَلِّمُوا النَّاسَ دِينَهُمْ ، وَسُنَّةَ نَبِيِّهِمْ ، وَلِيَقْسِمُوا فِيهِمْ فَيْئَهُمْ ، قَالَ : وَمَا أَغْلَظَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم ، أَوْ مَا نَازَلْتُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم فِي شَيْءٍ مِنْ آيَةِ الْكَلالَةِ ، حَتَّى ضَرَبَ صَدْرِي ، فَقَالَ يَكْفِيكَ مِنْهَا آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي أُنْزِلَتْ فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ : {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ} ، وَسَأَقْضِي فِيهَا بِقَضَاءٍ يَعْلَمُهُ مَنْ يَقْرَأُ وَمَنْ لا يَقْرَأُ ، هُوَ مَا خَلا الأَبَ كَذَا أَحْسَبُ ، أَلا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي أَرَاكُمْ تَأْكُلُونَ مِنْ شَجَرَتَيْنِ لا أُرَاهُمَا إِلا خَبِيثَتَيْنِ ، الثُّومِ وَالْبَصَلِ ، وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ لَيَأْمُرُ بِالرَّجُلِ تُوجَدُ مِنْهُ رِيحُهُمَا ، فَيَخْرُجُ بِهِ إِلَى الْبَقِيعِ ، فَمَنْ كَانَ آكِلَهُمَا لا بُدَّ ، فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.