مسند أبي عوانة-الخضري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٤٩٧٤- حَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ ، وَالسُّلَمِيُّ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم : مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا ، فَلا يَبِيعهُ ، حَتَّى يَقْبِضَهُ. رَوَاهُ اللَّيْثُ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم نَهَى عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ إِذَا اشْتَرَاهُ أَحَدُكُمْ ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ وَيَقْبِضَهُ.