مسند أبي عوانة-الخضري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٤٦٧١- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ (ح) وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم ، قَالَ لا تُحِدُّ امْرَأَةٌ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ إِلا عَلَى زَوْجٍ ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَلا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلا ثَوْبَ عَصْبٍ ، وَلا تَكْتَحِلُ ، وَلا تَمَسُّ طِيبًا إِلا عِنْدَ طُهْرَتِهَا مِنْ حَيْضَتِهَا نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ.