مسند أبي عوانة-الخضري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٤٦٧٠- حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ، وَشُعَيْبُ بْنُ عَمْرٍو ، قَالاَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم ، قَالَ : لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ إِلا عَلَى زَوْجٍ. زَادَ يُونُسُ : أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.