مسند أبي عوانة-الخضري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:يونس بن حبيب عن أبو داود عن شعبة عن Hameed bin Naf' عن زينب بنت أم سلمة تحدث عن Umm Habibah bint Abi Sufyan
الإسناد 2:Amar bin Rja'a عن أبو داود عن شعبة عن Hameed bin Naf' عن زينب بنت أم سلمة تحدث عن Umm Habibah bint Abi Sufyan
٤٦٥١- حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ تُحَدِّثُ ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ ، أَنَّ حَمِيمًا لَهَا تُوُفِّيَ ، فَدَعَتْ صُفْرَةً ، فَجَعَلَتْ تَمْسَحُ بِهَا وَتَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم ، يَقُولُ لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ ، إِلا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعْشَرًا.