٢٧٨٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ بِمَكَّةَ ، وَأَبُو أُمَيَّةَ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لاَ يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ ، أو وَاحِدًا مِنْكُمْ أَذَانُ بِلاَلٍ مِنْ سَحُورِهِ ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ ، أَوْ يُنَادِي ، لِيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ ، وَلْيَنْتَبِهَ نَائِمُكُمْ ، وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ يَعْنِي الْفَجْرَ أَوِ الصُّبْحَ هَكَذَا ، وَضَمَّ زُهَيْرٌ أَصَابِعَهُ وَرَفَعَهَا إِلَى فَوْقٍ وَطَأْطَأَهَا إِلَى أَسْفَلَ ، حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا ، وَوَضَعَ زُهَيْرٌ سَبَّابَتَيْهِ أَحَدَهُمَا فَوْقَ الآخَرِ ، ثُمَّ مَدَّهُمْا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ ، وَقَالَ الصَّائِغُ : وَجَمَعَ بَيْنَ سَبَّابَتَيْهِ ثُمَّ مَدَّهُمَا يَمِينًا وَشِمَالاً.