مسند أبي عوانة-الخضري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٢٩٢- حَدَّثَنَا حَمْدُونُ بْنُ عَبَّادٍ الْبَغْدَادِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عِنْدَ الطَّعَامِ فَلا يَعْجَلَنَّ عَنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ وَإِنْ أُقِيمَتِ الصَّلاةُ.