مسند أبي عوانة-الخضري

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند أبي عوانة-الخضري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:محمد بن عزيز الأيلي عن سلامة بن روح
الإسناد 2:Y'aqub bin Sufyan عن Yahya bin Zakaria Abu Malik عن الليث ، كلاهما عن عقيل
الإسناد 3:أبو أمية عن سليمان بن داود القرشي عن إبراهيم بن سعد

١٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُزَيْزٍ الأَيْلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَلاَمَةُ بْنُ رَوْحٍ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْفَارِسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، كِلاهُمَا عَنْ عُقَيْلٍ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، كِلَيْهِمَا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ الأَنْصَارِيُّ ، أَنَّهُ عَقَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَعَقَلَ مَجَّةً مَجَّهَا مِنْ دَلْوٍ مِنْ بِئْرٍ كَانَتْ فِي دَارِهِمْ فِي وَجْهِهِ ، فَزَعَمَ مَحْمُودٌ أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : جِئْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : إِنِّي أَنْكَرْتُ مِنْ بَصَرِي ، وَإِنَّ السَّيْلَ يَأْتِي فَيَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ مَسْجِدِ قَوْمِي وَيَشُقُّ عَلَيَّ اجْتِيَازُهُ ، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَأْتِيَ فَتُصَلِّي فِي بَيْتِي مَكَانًا أَتَّخِذُهُ مُصَلًّى فَافْعَلْ ، فَقَالَ : أَفْعَلُ ، فَغَدَا عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ بَعْدَمَا اشْتَدَّ النَّهَارُ ، فَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنْتُ لَهُ ، فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى قَالَ : أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ ؟ فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ فِيهِ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَكَبَّرَ وَصَفَفْنَا خَلْفَهُ فَصَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ احْتَبَسْتُهُ عَلَى خَزِيرٍ يُصْنَعُ لَهُمْ ، وَسَمِعَ بِهِ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الدَّارِ فَثَابُوا حَتَّى كَثُرَ الرِّجَالُ فِي الْبَيْتِ ، فَقَالَ رَجُلٌ : فَأَيْنَ مَالِكُ بْنُ الأَخْنَسِ أَوِ ابْنُ الدُّخْشُمِ ، شَكَّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، وَأَمَّا عُقَيْل ، فَقَالَ : مَالِكُ بْنُ دُخْشُمٍ ، فَقَالَ : ذَلِكَ رَجُلٌ مُنَافِقٌ لاَ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، فَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ : وَمَا يُدْرِيكَ ؟ فَقَالَ : أَمَّا نَحْنُ فَوَاللَّهِ مَا نَرَى وُدَّهُ وَلاحَدِيثَهُ إِلاَّ لِلْمُنَافِقِينَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ : أَمَا تَرَاهُ قَالَ مَرَّةً وَاحِدَةً : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ يَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ وَالدَّارَ الآخِرَةِ ؟ فَقَالَ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ مَنْ قَالَ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ يَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : أَدْرَكْنَا الْفُقَهَاءَ وَهُمْ يَرَوْنَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ مُوجِبَاتُ الْفَرَائِضِ فِي الْقُرْآنِ ، وَلَكِنَّ اللَّهَ قَدْ أَنْزَلَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْكَلِمَةِ الَّتِي ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ النَّجَاةَ بِهَا فَرَائِضَ فِي كِتَابِهِ نَحْنُ نَخْشَى أَنْ يَكُونَ الأَمْرُ قَدْ صَارَ إِلَيْهِنَّ ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لاَ يَغْتَرَّ فَلا يَغْتَرَّ ، قَالَ مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ : فَخَرَجْنَا فِي غَزَاةٍ مَعَ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، مَعَنَا أَبُو أَيُّوبَ الأَنْصَارِيُّ فَحَدَّثْتُ هَذَا الْحَدِيثَ ، فَقَالَ : مَا أَرَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ هَذَا ، فَكَبُرَ ذَلِكَ عَلَيَّ , فَرَجَعْتُ فَأَتَيْتُ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ وَهُوَ فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ يَؤُمُّهُمْ وَقَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَتَعَرَّفْتُ إِلَيْهِ فَعَرَفَنِي ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَحَدَّثَنِي بِهِ كَمَا حَدَّثَنِي بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ. وَهَذَا لَفْظُ إِبْرَ اهِيمَ بْنِ سَعْدٍ وَهُوَ أَتَمُّهُمَا حَدِيثًا ، وَأَمَّا عُقَيْلٌ , فَقَالَ : مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُنْ ، ِبِلا شَكٍّ وانْتَهَى حَدِيثُهُ إِلَى قَوْلِهِ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.