٤٨٣٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ النُّعْمَانِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو عُتْبَةَ أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِىُّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ رُؤْبَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى عَوْفٍ الْجُرَشِىِّ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «إِنِّى قَدْ أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمَا يَعْدِلُهُ يُوشِكُ شَبْعَانُ عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ هَذَا الْكِتَابُ فَمَا كَانَ فِيهِ مِنْ حَلاَلٍ أَحْلَلْنَاهُ وَمَا كَانَ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ وَإِنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ لأَنَّهُ لاَ يَحِلُّ أَكْلُ كُلِّ ذِى نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَلاَ الْحِمَارِ الأَهْلِىِّ وَلاَ اللُّقَطَةِ مِنْ مَالِ مُعَاهِدٍ إِلاَّ أَنْ يَسْتَغْنِىَ عَنْهَا وَأَيُّمَا رَجُلٍ ضَافَ قَوْمًا فَلَمْ يَقْرُوهُ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَغْصِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ» .