سنن الدارقطني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أحمد بن محمد بن بحر العطار عن إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد عن يحيى بن يمان عن al-Mnhal bin Khlyfh عن Hajjaj bin Artah عن قتادة عن Khalas bin 'Amr al-Hajri عن على أنه فرض لامرأة وخادمها اثنى عشر درهما للمرأة ثمانية وللخادم أربعة ودرهمان من الثمانية للقطن والكتان
٤٦١٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَحْرٍ الْعَطَّارُ بِالْبَصْرَةِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ خَلِيفَةَ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلاَسٍ عَنْ عَلِىٍّ رضى الله عنه أَنَّهُ فَرَضَ لاِمْرَأَةٍ وَخَادِمِهَا اثْنَىْ عَشْرَ دِرْهَمًا لِلْمَرْأَةِ ثَمَانِيَةٌ وَلِلْخَادِمِ أَرْبَعَةٌ وَدِرْهَمَانِ مِنَ الثَّمَانِيَةِ لِلْقُطْنِ وَالْكِتَّانِ.