سنن الدارقطني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر النيسابورى عن محمد بن يحيى عن عمرو بن أبى سلمة عن Zuhayr bin Muhammad al-Tamimi عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
٤٣٨٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِى سَلَمَةَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ - يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ زَوْجِهَا فَجَاءَتْ عَلَى ذَلِكَ بِشَاهِدٍ عَدْلٍ اسْتُحْلِفَ زَوْجُهَا فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَتْ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ وَإِنْ نَكَلَ فَنُكُولُهُ بِمَنْزِلَةِ شَاهِدٍ آخَرَ وَجَازَ طَلاَقُهُ» .