سنن الدارقطني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أحمد بن كامل بن خلف بن شجرة أبو بكر القاضي عن عبد العزيز بن عبد الله الهاشمى عن عبد الله بن جعفر عن مروان بن معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن ibn Mas'ud عن الطلاق للسنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع أو عند حمل قد تبين
٣٩٤٣ - حَدَّثَنَا الْقَاضِى أَحْمَدُ بْنُ كَامِلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ الطَّلاَقُ لِلسُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ أَوْ عِنْدَ حَمْلٍ قَدْ تَبَيَّنَ.