سنن الدارقطني — الدارقطني

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
سنن الدارقطني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن مخلد عن محمد بن عبد الملك الدقيقى عن يزيد بن هارون عن Wrqa'a bin 'Umar عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس فى قوله (إلا أن يعفون عن تعفو المرأة (أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح) الولى

٣٧٦٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِىُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ بْنُ عُمَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى قَوْلِهِ (إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ ) قَالَ أَنْ تَعْفُوَ الْمَرْأَةُ (أَوْ يَعْفُوَ الَّذِى بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ) الْوَلِىُّ .

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.