سنن الدارقطني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الحسين بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن سعيد بن أبان أبو عبد الله الضبي المحَاملي القاضي البغدادي عن عبد الله بن شبيب عن Abd al-jabbar bin S'aid Abu عن ابن أبى الزناد عن Musa bin 'Uqba عن أبى الزبير عن عبد الله بن عمر العدوي
٢٥٥٨ - حَدَّثَنَا الْقَاضِى الْمَحَامِلِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ «مَنْ أَهْدَى تَطَوُّعًا ثُمَّ ضَلَّتْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْبَدَلُ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ وَإِنْ كَانَتْ نَذْرًا فَعَلَيْهِ الْبَدَلُ» .