سنن الدارقطني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إبراهيم بن أحمد القرميسينى عن العباس بن محمد بن مجاشع عن 'Abdullah bin Abi Y'aqub عن Hisan bin Ibrahim عن إبراهيم الصائغ عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي
٢٤٦٨ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ الْقِرْمِيسِينِىُّ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُجَاشِعٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الصَّائِغُ قَالَ قَالَ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ وَلَهَا مَالٌ وَلاَ يَأْذَنُ لَهَا فِى الْحَجِّ «لَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْطَلِقَ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا» .