٢٣١٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَطِيرِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِى دَاوُدَ الْحَرَّانِىُّ حَدَّثَنَا الزُّهْرِىُّ عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ الزُّرَقِىِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَبْدَ اللَّهِ بْنَ حُذَافَةَ فَنَادَى فِى أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَلاَ إِنَّ هَذِهِ أَيَّامُ عِيدٍ وَأَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ فَلاَ يَصُومُهُنَّ إِلاَّ مُحْصَرٌ أَوْ مُتَمَتِّعٌ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا وَمَنْ لَمْ يَصُمْ فِى أَيَّامِ الْحَجِّ الْمُتَتَابِعَةِ فَلْيَصُمْهُنَّ. سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِى دَاوُدَ ضَعِيفٌ. وَرَوَاهُ الزُّبَيْدِىُّ عَنِ الزُّهْرِىِّ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا وَلَمْ يَقُلْ فِيهِ إِلاَّ مُحْصَرٌ أَوْ مُتَمَتِّعٌ.