سنن الدارقطني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إبراهيم بن محمد بن يحيى عن مكي بن عبدان عن أبو الأزهر عن محمد بن شرحبيل الصنعانى عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن نافع عن عبد الله بن عمر العدويليس من الرواة: أمر
٢١١٧ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى حَدَّثَنَا مَكِّىُّ بْنُ عَبْدَانَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَزْهَرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُرَحْبِيلَ الصَّنْعَانِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَمْرَو بْنَ حَزْمٍ فِى زَكَاةِ الْفِطْرِ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ .