سنن الدارقطني — الدارقطني

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
سنن الدارقطني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 2:محمد بن سليمان النعمانى عن Ahmed bin al-Farj bin Sulaiman عن شريح بن يزيد عن أرطاة بن المنذر الألهاني عن المعلى بن إسماعيل عن نافع عن عبد الله بن عمر العدويليس من الرواة: أمر

٢٠٩٦ - حَدَّثَنَا الْقَاضِى الْمَحَامِلِىُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ النُّعْمَانِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو عُتْبَةَ أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا أَرْطَاةُ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِزَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَنْ كُلِّ مُسْلِمٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.