١٩١٢ - حَدَّثَنَا أَبُو طَلْحَةَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْفَزَارِىُّ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ ح وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ دُبَيْسِ بْنِ أَحْمَدَ الْحَدَّادُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُنَادِى حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ حَدَّثَنَا حَارِثَةُ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ كَامِلٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ الْعَوْفِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ حَدَّثَنَا حَارِثَةُ ح وَحَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ أَحْمَدَ الْجَوَارِبِىُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا هُرَيْمٌ عَنْ حَارِثَةَ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «لَيْسَ فِى الْمَالِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» . قَالَ نَصْرٌ «لاَ زَكَاةَ فِى مَالٍ» . وَقَالَ الْبَاقُونَ «لَيْسَ فِى الْمَالِ زَكَاةٌ» . ٢/٩١