المستدرك على الصحيحين للحاكم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٥٣٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا أَبُو سَلَمَةَ مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَخْرَمِيُّ، حَدَّثَتْنِي أُمُّ بَكْرٍ بِنْتُ الْمِسْوَرِ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ بَاعَ أَرْضًا لَهُ بِأَرْبَعِينَ أَلْفِ دِينَارٍ، فَقَسَمَهَا فِي بَنِي زُهْرَةَ، وَفُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ، وَأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَعَثَ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِمَالٍ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ: مَنْ بَعَثَ هَذَا الْمَالَ؟ قُلْتُ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، قَالَ: وَقَصَّ الْقِصَّةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§لَا يَحْنُو عَلَيْكُنَّ مِنْ بَعْدِي إِلَّا الصَّابِرُونَ، سَقَى اللَّهُ ابْنَ عَوْفٍ مِنْ سَلْسَبِيلِ الْجَنَّةِ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "[التعليق - من تلخيص الذهبي] ٥٣٥٦ - ليس بمتصل
المستدرك على الصحيحين - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٥٣٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا أَبُو سَلَمَةَ مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَخْرَمِيُّ، حَدَّثَتْنِي أُمُّ بَكْرٍ بِنْتُ الْمِسْوَرِ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ بَاعَ أَرْضًا لَهُ بِأَرْبَعِينَ أَلْفِ دِينَارٍ، فَقَسَمَهَا فِي بَنِي زُهْرَةَ، وَفُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ، وَأَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ، فَبَعَثَ إِلَى عَائِشَةَ ﵂ بِمَالٍ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ: مَنْ بَعَثَ هَذَا الْمَالَ؟ قُلْتُ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، قَالَ: وَقَصَّ الْقِصَّةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَحْنُو عَلَيْكُنَّ مِنْ بَعْدِي إِلَّا الصَّابِرُونَ، سَقَى اللَّهُ ابْنَ عَوْفٍ مِنْ سَلْسَبِيلِ الْجَنَّةِ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "
٥٣٥٦ - ليس بمتصل