المستدرك علي الصحيحين للحاكم

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المستدرك على الصحيحين للحاكم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٥٠٠٣ - حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَكْرٍ الْعَدْلُ، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَضْلِ، ثنا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ قَالَ: § "جَعَلَتْ أُمُّ سَالِمٍ الْأَنْصَارِيَّةُ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ سَائِبَةً لِلَّهِ، وَأَنَّهُ قُتِلَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ وَوَرِثَتْ سِلَاحًا وَفَرَسًا، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَنْ خُذِيهِ فَأَنْتِ أَحَقُّ النَّاسِ بِهِ، فَقَالَتْ: لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ، إِنِّي كُنْتُ جَعَلْتُهُ لِلَّهِ تَعَالَى حِينَ أَعْتَقْتُهُ، فَأَخَذَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَجَعَلَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ" [التعليق - من تلخيص الذهبي] ٥٠٠٣ - لم يصح ذا

المستدرك على الصحيحين - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٥٠٠٣ - حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَكْرٍ الْعَدْلُ، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَضْلِ، ثنا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ قَالَ: " جَعَلَتْ أُمُّ سَالِمٍ الْأَنْصَارِيَّةُ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ سَائِبَةً لِلَّهِ، وَأَنَّهُ قُتِلَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ وَوَرِثَتْ سِلَاحًا وَفَرَسًا، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَنْ خُذِيهِ فَأَنْتِ أَحَقُّ النَّاسِ بِهِ، فَقَالَتْ: لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ، إِنِّي كُنْتُ جَعَلْتُهُ لِلَّهِ تَعَالَى حِينَ أَعْتَقْتُهُ، فَأَخَذَهُ عُمَرُ ﵁ فَجَعَلَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﷿ " ٥٠٠٣ - لم يصح ذا

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.