المستدرك على الصحيحين للحاكم
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو نصر أحمد بن سهل الفقيه عن Sahl bin al-Mtwkl bin Hjr عن al-'Ala' bin 'Abdul Jabbar عن Abd al-Wahd bin Zayd al-Abd عن الحسن بن عبيد الله عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله عن من سنة الصلاة أن يخفى التشهد
٨٣٨ - حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَهْلٍ الْفَقِيهُ، بِبُخَارَى، ثنا سَهْلُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْبُخَارِيُّ، ثنا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْعَطَّارُ، ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: § «مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ أَنْ يُخْفَى التَّشَهُّدُ» . " هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَلَهُ شَاهِدٌ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ عَائِشَةَ[التعليق - من تلخيص الذهبي] ٨٣٨ - على شرطهما وله شاهد صحيح