← الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات

ص ٢٩٢ · ٢٨٦ / ٤٤٩

هذا؛ مع اضطرابه أيضاً في متنه؛ ففي بعض رواياته: "وهو ثان رجله"، وليست هي في بعضها، وفي بعضها: "صلاة المغرب والصبح"، وفي بعضها: "صلاة العصر" بدل "صلاة المغرب". ولهذا؛ قال الشيخ الألباني ـ حفظه الله تعالى ـ (١) : "هو إسناد ضعيف؛ لتفرد شهر به، وإنما صح هذا الورد في الصباح والمساء مطلقاً، غير مقيد بالصلاة، ولا بثني الرجلين" (٢) . مثال آخر: حديث: "الخمر أم الفواحش، وأكبر الكبائر، من شربها وقع على أمه وخالته وعمته". يرويه ابن لهيعة ويضطرب فيه. ١ـ فقال مرة: عن أبي صخر (٣) ، عن عبد الكريم بن أمية، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، مرفوعاً. أخرجه: الطبراني في "الأوسط" (٣١٣٤) والدارقطني في "السنن" (٤/٢٤٧) . وتابعه على هذا الوجه: رشدين بن سعد. أخرجه: الطبراني في "الكبير" (١١/١٦٤، ٢٠٣) .

الحاشية

(١) في تعليقه على "المشكاة" (١/٣٠٩) . وقارن بـ"الصحيحة" (٢٦٦٤) و "تمام المنة" (ص٢٢٨-٢٢٩) . (٢) وراجع: "شرح البخاري" لابن رجب الحنبلي (٥/٢٦٠-٢٦١) . (٣) سقط ذكره عند الطبراني، وهو خطأ، فهو عند الدارقطني بنفس إسناد الطبراني.

الصفحة السابقة →← الصفحة التالية