ص ٧٩ · ٧٥ / ٤٧١
أولها: اتصال السند حيث لم ينجبر [المرسل] (١) بما يؤكده كما سيأتي. وثانيها: عدالة الرجال. وثالثها: السلامة من كثرة الخطأ والغفلة. ورابعها: مجيء الحديث من وجه آخر حيث كان في الإسناد مستور، لم تعرف أهليته، وليس متهماً كثير الغلط. وخامسها: السلامة من الشذوذ. وسادسها: السلامة من العلة القادحة. ففاقد الأول قسم تحته قسمان: منقطع، ومرسل لم ينجبر. وقوله: «واثنين» هو بالنصب عطفاً على «شرط قبول» أي: وفاقد شرطاً مضافاً إلى الشرط الأول الذي هو الاتصال قسم غير القسم الأول وتحته اثنا عشر قسماً إذ فقد العدالة [يدخل] (٢) تحته الضعيف والمجهول [وهذه أقسامه] (٣). مرسل في إسناده ضعيف. منقطع فيه ضعف. مرسل فيه [١٩ - أ] مجهول.
(١) في الأصل: المسند. خطأ، والتصحيح من المصدر. (٢) زيادة من المصدر. (٣) زيادة من المصدر.