ص ٣٠٠ · ٢٩٦ / ٤٧١
أصدق المعارضة مع نفسك. والأَوَّل (١) أولى. وقوله: «واشترطا» (خ) يعني: أن بعضهم قال: لا يَصِحُّ مقابلته مع أحد غير نفسه، ولا يُقَلِّد غيره، حكاه عياض عن بعض المحققين. وقوله: «وفيه» (خ) قال ابن الصلاح: هذا مذهبٌ متروك. وقوله: «ولينظر» (خ) يعني أنه يُسْتَحَبُّ للطالب أن يَنْظُر في نسخته حالة السماع، ومَنْ لا نُسْخَةَ معه ينظر في نسخة من معه نسخة. وقوله: «وقال يحيى» (خ) يعني: أن يحيى بن معين أَوْجَبَ ذلك، وسُئل عَمَّن لم يَنْظُر في الكتاب والمحدِّث يقرأ، هل يجوز أن يحدث بذلك عنه؟ فقال: أما عندي فلا يجوز، ولكن عامة الشيوخ [١١٤ - ب] هكذا سماعهم. والصحيح أن ذلك لا يُشْتَرَط. وقوله: ٥٨١ - وَجَوَّزَ الأُسْتَاذُ أَنْ يَرْوِيَ مِنْ ... غَيْرِ مُقَابَلٍ وَ (لِلْخَطِيْبِ) إِنْ ٥٨٢ - بَيَّنَ وَالنَّسْخُ مِنَ اصْلٍ وَلْيُزَدْ ... صِحَّةُ نَقْلِ نَاسِخٍ فَالشَّيْخُ قَدْ ٥٨٣ - شَرَطَهُ ثُمَّ اعْتَبِرْ مَا ذُكِرَا ... فِي أَصْلِ الاصْلِ لاَتَكُنْ مُهَوِّرَا الشرح: اختُلِفَ في جواز رواية الراوي من كتابه الذي لم يُعَارَض، فقال عياض: لا يَحِلُّ للمسلم التقي الرواية بما لم يُقابل بأصل شيخه، أو نسخة تَحَقَّق وَوَثِقَ بمقابلتها بالأصل، وتكون مقابلته لذلك مع ثقة مأمون على ذلك،
(١) أي: القول الأول.