ص ١١٥ · ١١١ / ٤٧١
قوله: ١٤٧ - وَاحْكُمْ لِوَصْلِ ثِقَةٍ في الأظْهَرِ ... وَقِيْلَ: بَلْ إرْسَالِهِ لِلأكْثَر الشرح: يعني أن الثقات إذا اختلفوا في حديث فرواه بعضهم متصلاً، ورواه بعضهم مرسلاً، فهل الحكم لمن أوصل، أو لمن أرسل، أو للأكثر، أو للأحفظ؟ أقوال أربعة: أحدها: -وهو الأظهر- الأول الذي صححه الخطيب. وقوله: «وقيل» (خ) هذا القول الثاني، وهو الحكم لمن أرسل، وهو قول الأكثر. قلت: «وإرسالِهِ» [٣٢ - أ] بالجر عطفاً بـ «بل» على «لوصلِ ثقةٍ» انتهى. و «للأكثر» خبر مبتدأ محذوف أي: وهذا للأكثر. وقوله: ١٤٨ - وَنَسبَ الأوَّلَ لِلْنُّظَّارِ ... أنْ صَحَّحُوْهُ، وَقَضَى (البُخَارِيْ) ١٤٩ - بِوَصْلِ ((لاَ نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيْ)) ... مَعْ كَوْنِ مَنْ أَرْسَلَهُ كَالْجَبَل ١٥٠ - وَقِيْلَ الاكْثَرُ، وَقِيْلَ: الاحْفَظُ ... ثُمَّ فَمَا إرْسَالُ عَدْلٍ يَحْفَظُ ١٥١ - يَقْدَحُ فِي أَهْليَّةِ الوَاصِلِ، أوْ ... مُسْنَدِهِ عَلَى الأَصَحِّ، وَرَأَوْا