ص ١٠٥ · ١٠١ / ٤٧١
واختاره شيخنا الحافظ أبو سعيد العلائي في كتاب «جامع التحصيل». انتهى. وقوله: ١٣١ - أمَّا الَّذِي أرْسَلَهُ الصَّحَابِيْ ... فَحُكمُهُ الوَصْلُ عَلى الصَّوَابِ [٢٨ - أ] الشرح: يعني أن مراسيل الصحابة حكمها حكم الموصول، ولم يذكر ابن الصلاح خلافاً في مرسل الصحابي. قال (ن) (١): ولم يذكر ابن الصلاح خلافاً في مرسل الصحابي، وفي بعض كتب الأصول للحنفية أنه لا خلاف في الاحتجاج به، وتعقبه قائلاً عن الإسفراييني أبي إسحاق: «إنه لا يحتج به».
(١) (١/ ٢١٣).