ص ٣٠٣ · ٣٠٣ / ٣٨٣
(أَوْلاَ) أي: وإن لم يمكن الجمع بينهما، (فَإِنْ نَسْخٌ بَدَا) بأن عُرِفَ المتأخر منهما، (فَاعْمَلْ بِهِ) أي: بالناسخ، وهو المتأخر منهما. (أَوْ لاَ) أي: وإن لم يدل دليل على النسخ، (فَرَجِّحْ وَاعْمَلَنْ بِالأَشْبَهِ) أي: بالأرجح منهما، كالترجيح بكثرة الرواة وصفاتهم، كما ذُكِرَ في المطوَّلات.