← شرح ألفية العراقي - ابن العيني

ص ٢٥٠ · ٢٥٠ / ٣٨٣

أي: كمسألة ما إذا شكَّ القارئ أو الشيخ في لفظةٍ أو أكثر فقرأَها على الشكِّ فإنه يَحْسُنُ أن يقول: «أو كما قال»؛ لأنه يتضمن إجازة من الراوي وإذناً في رواية صوابها عنه إذا بان.

الصفحة السابقة →← الصفحة التالية