← علوم الحديث ومصطلحه

1 · ص ٣٠٠ · ٣٠٧ / ٤٣٣

فيما شرعه من أحكام، وعند بعضهم الآخر غَيْرَ ذِي استقلال. وقديمًا قال العلماء وصدقوا: «تَرَكَ الكِتَابُ مَوْضِعًا لِلسُّنَّةِ، وَتَرَكَتِ السُّنَّةُ مَوْضِعًا لِلْقُرْآنِ» (١). ولا غرابة في هذا بعد قول الله: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ (٢).

الحاشية

(١) " الموافقات ": ٤/ ١٦، ١٧. (٢) [سورة النساء، الآية: ٨٠].

الصفحة السابقة →← الصفحة التالية
علوم الحديث ومصطلحه — علوم الحديث · Hadith Research Library