← شرح علل الترمذي

1 · ص ٥٤٠ · ٤٨٢ / ٨٣٥

لا يسألون عن (الإسناد) حتى وقعت الفتنة، وقوله لما حدث عن أبي قلابة: أبو قلابة رجل صالح، ولكن عمن أخذه أبو قلابة. وكذلك تقدم قول ابن المبارك، لما روي له حديث عن الحجاج بن دينار عن النبي ﷺ: بين الحجاج بن دينار وبين النبي ﷺ مفاوز تنقطع فيها أعناق الإبل. وقد سبق كلام شعبة ويحيى القطان. وكذلك ذكر أصحاب الشافعي أن مذهبه أن المراسيل ليست حجة، واستثنى بعضهم مراسيل سعيد بن المسيب، وقال: هي حجة عنده. قال أبو الطيب الطبري: وعلى ذلك يدل كلام الشافعي. ومن أصحابه من قال: إنما تصلح للترجيح لا غير. وقال يونس بن عبد الأعلى: قال لي الشافعي: ليس المنقطع بشيء ما عدا منقطع ابن المسيب.

الصفحة السابقة →← الصفحة التالية