ص ١٥١ · ٩٢ / ٣٨٦
وَالَّذِي أَرَاهُ أَنَّ أَحَادِيثَ الْغُسْلِ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ، لَا تَثْبُتُ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: «وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» وَذَلِكَ مَتْرُوكٌ بِالْإِجْمَاعِ. وَكَذَلِكَ الْغُسْلُ. وَحَدِيثُ عَائِشَةَ يَرْوِيهِ مُصْعَبُ بْنُ شَيْبَةَ، وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ أَحْمَدُ، وَقَالَ: أَحَادِيثُهُ مَنَاكِيرُ. وَتَكَلَّمَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِعَيْنِهِ. وَقَدْ صَحَّ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّهَا أَنْكَرَتِ الْغُسْلَ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ، فَكَيْفَ تَرْوِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ تَنْكُرَهُ. وَكَذَلِكَ الْغُسْلُ مِنَ الْحِجَامَةِ مُنْكَرٌ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ وَلَا يُسْتَحَبُّ إِجْمَاعًا
٩١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مَنْصُورٍ، قَالَ: أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ