ص ٣٤٨ · ٢٨٦ / ٣٨٦
وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمَرْأَةَ أَعْلَمُ بِشَأْنِهَا مِنْ غَيْرِهَا. وَقَدْ تَأَوَّلَ قَوْمٌ قَوْلَ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالُوا مَعْنَى قَوْلِهِ: وَهُوَ مُحْرِمٌ، أَيْ فِي شَهْرِ حَرَامٍ. قَالَ الشَّاعِرُ: قَتَلُوا ابْنَ عَفَّانَ الْخَلِيفَةَ مُحْرِمًا. . أَيْ فِي شَهْرٍ حَرَامٍ