ص ٢٣٨ · ١٧٦ / ٣٨٦
قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمِ: أَمَّا حَدِيثُ ثَوْبَانَ، فَلَا يَثْبُتُ، وَبَاقِي الْأَحَادِيثِ لِكُلِّ حَدِيثٍ مَوْضِعٍ. فَحَدِيثُ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي التَّحَرِّي. وَحَديِثُ أَبِي هُرَيْرَةَ، إِذَا سَلَّمَ مِنَ اثْنَتَيْنِ، وَحَدِيثُ عِمْرَانَ، إِذَا سَلَّمَ مِنْ ثَلَاثٍ، وَحَدِيثُ ابْنِ عَوْفٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، إِذَا لَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى، فَزَادَ وَاحِدَةً، وَحَدِيثُ ابْنِ بُحَيْنَةَ إِذَا قَامَ فِي الثِّنْتَيْنِ وَلَمْ يَتَشَهَّدْ. فَيَسْتَعْمِلُ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ، كُلُّ حَدِيثٍ فِي مَوْضِعِهِ. وَأَمَّا مَا جَاءَ مُخَالِفًا لِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ فَلَيْسَ بِثَابِتٍ