ص ٢٣٠ · ١٦٩ / ٣٨٦
نَبَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَفْصٍ، نَبَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي غَطْفَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «مَنْ أَشَارَ فِي الصَّلَاةِ إِشَارَةً تُفْقَهُ، أَوْ تُفْهَمُ، فَقَدْ قَطَعَ الصَّلَاةِ»