2 · ص ٩٠٥ · ٨٨٢ / ٩٢٥
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ [تدريب الراوي] وَبَعْدَهُ: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَبُّوَيْهِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادٍ الطَّبَرَانِيُّ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ. قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَجَدْتُ فِيمَا رَوَى الطَّبَرَانِيُّ عَنِ الدَّبَرِيِّ عَنْهُ أَحَادِيثَ اسْتَنْكَرْتُهَا جِدًّا، فَأَحَلْتُ أَمْرَهَا عَلَى ذَلِكَ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ: مَاتَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَلِلدَّبَرِيِّ سِتُّ سِنِينَ أَوْ سَبْعٌ. قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: اسْتَصْغَرَنِي عَبْدُ الرَّزَّاقِ. قَالَ الذَّهَبِيُّ: إِنَّمَا اعْتَنَى بِهِ أَبُوهُ فَأَسْمَعَهُ مِنْهُ تَصَانِيفَهُ، وَلَهُ سَبْعُ سِنِينَ أَوْ نَحْوُهَا، وَقَدِ احْتَجَّ بِهِ أَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ وَغَيْرُهُ. قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَكَأَنَّ مَنِ احْتَجَّ بِهِ لَمْ يُبَالِ بِتَغَيُّرِهِ، لِكَوْنِهِ إِنَّمَا حَدَّثَ مِنْ كُتُبِهِ لَا مِنْ حِفْظِهِ. قَالَ: وَالظَّاهِرُ أَنَّ الَّذِينَ سَمِعَ مِنْهُمُ الطَّبَرَانِيُّ فِي رِحْلَتِهِ إِلَى صَنْعَاءَ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ كُلُّهُمْ سَمِعَ مِنْهُ بَعْدَ التَّغَيُّرِ، وَهُمْ أَرْبَعَةٌ: الدَّبَرِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَرَّةَ الصَّنْعَانِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُوَيْدٍ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ. (وَ) مِنْهُمْ: (عَارِمٌ) مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ أَبُو النُّعْمَانِ السَّدُوسِيُّ. قَالَ الْبُخَارِيُّ: تَغَيَّرَ فِي آخِرِ عُمُرِهِ.