2 · ص ٨١٦ · ٧٩٣ / ٩٢٥
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ [تدريب الراوي] قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَقَدِ اعْتُرِضَ ذَلِكَ بِأَنَّ أَبَا عَلِيٍّ الْجَيَّانِيَّ ذَكَرَ فِي تَقْيِيدِ الْمُهْمَلِ فِي هَذِهِ التَّرْجَمَةِ: يَحْيَى بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ الْبَزَّارَ، وَبِشْرَ بْنَ ثَابِتٍ الْبَزَّارَ وَكِلَاهُمَا فِي " صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ ". قَالَ: وَالْجَوَابُ أَنَّهُمَا وَقَعَا غَيْرَ مَنْسُوبَيْنِ فَلَا يَرِدَانِ. (الْبَصْرِيُّ، بِالْبَاءِ مَفْتُوحَةً وَمَكْسُورَةً) ، وَالْكَسْرُ أَفْصَحُ، (نِسْبَةً إِلَى الْبَصْرَةِ) الْبَلْدَةِ الْمَعْرُوفَةِ. (إِلَّا مَالِكَ بْنَ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيَّ) مُخَضْرَمٌ، مُخْتَلَفٌ فِي صُحْبَتِهِ، (وَعَبْدَ الْوَاحِدِ) بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ (النَّصْرِيَّ، وَسَالِمًا مَوْلَى النَّصْرِيِّينَ فَبِالنُّونِ. " الثَّوْرِيُّ "، كُلُّهُ بِالْمُثَلَّثَةِ، إِلَّا أَبَا يَعْلَى مُحَمَّدَ بْنَ الصَّلْتِ التَّوَّزِيَّ، فَبِالْمُثَنَّاةِ فَوْقُ) ، مَفْتُوحَةً، (وَتَشْدِيدِ الْوَاوِ الْمَفْتُوحَةِ، وَبِالزَّايِ) نِسْبَةً إِلَى تَوَّزَ مِنْ بِلَادِ فَارِسَ. (الْجُرَيْرِيُّ، كُلُّهُ بِضَمِّ الْجِيمِ وَفَتْحِ الرَّاءِ) وَسُكُونِ التَّحْتِيَّةِ ثُمَّ رَاءٍ، نِسْبَةً إِلَى جُرَيْرٍ، مُصَغَّرًا. قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: فِيهَا مِنْ ذَلِكَ سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ، وَعَبَّاسٌ الْجُرَيْرِيُّ، وَالْجُرَيْرِيُّ غَيْرَ مُسَمًّى عَنْ أَبِي نَضْرَةَ. وَأَسْقَطَ ذَلِكَ الْمُصَنِّفُ لِيَعُمَّ مَا فِيهَا غَيْرَ مَنْسُوبٍ. (إِلَّا يَحْيَى بْنَ بِشْرٍ شَيْخَهُمَا) أَيِ الشَّيْخَيْنِ (فَبِالْحَاءِ) الْمُهْمَلَةِ (الْمَفْتُوحَةِ) .