2 · ص ٦٢٣ · ٦٠٠ / ٩٢٥
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ [تدريب الراوي] وَمِثَالُ الْمَشْهُورِ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ خَاصَّةً حَدِيثُ أَنَسٍ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ» . أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ مِنْ رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ أَنَسٍ. وَقَدْ رَوَاهُ عَنْ أَنَسٍ غَيْرُ أَبِي مِجْلَزٍ، وَعَنْ أَبِي مِجْلَزٍ غَيْرُ سُلَيْمَانَ، وَعَنْ سُلَيْمَانَ جَمَاعَةٌ، وَهُوَ مَشْهُورٌ بَيْنَ أَهْلِ الْحَدِيثِ، وَقَدْ يَسْتَغْرِبُهُ غَيْرُهُمْ، لِأَنَّ الْغَالِبَ عَلَى رِوَايَةِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَنَسٍ كَوْنُهَا بِلَا وَاسِطَةٍ. وَمِثَالُ الْمَشْهُورِ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالْعُلَمَاءِ وَالْعَوَامِّ: «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ» . وَمِثَالُ الْمَشْهُورِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ: «أَبْغَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ» ، صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. «مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ» الْحَدِيثَ، حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ. «لَا غِيبَةَ لِفَاسِقٍ» ، حَسَّنَهُ بَعْضُ الْحُفَّاظِ، وَضَعَّفَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ.