2 · ص ٦١٤ · ٥٩١ / ٩٢٥
فَمَا أَرْوِيهِ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الْبَيْهَقِيِّ عَنِ الْحَاكِمِ أَعَلَى مِمَّا أَرْوِيهِ عَنْ ثَلَاثَةٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ خَلَفٍ عَنِ الْحَاكِمِ؛ لِتَقَدُّمِ وَفَاةِ الْبَيْهَقِيِّ عَنِ ابْنِ خَلَفٍ. وَأَمَّا عُلُوُّهُ بِتَقَدُّمِ وَفَاةِ شَيْخِكَ فَحَدَّهُ الْحَافِظُ ابْنُ جُوصَى بِمُضِيِّ خَمْسِينَ سَنَةً مِنْ وَفَاةِ الشَّيْخِ، وَابْنُ مَنْدَهْ بِثَلَاثِينَ. ــ [تدريب الراوي] فَإِنْ كَانَتِ الْمُسَاوَاةُ لِشَيْخِ شَيْخِكَ كَانَتِ الْمُصَافَحَةُ لِشَيْخِكَ، وَإِنْ كَانَتِ) الْمُسَاوَاةُ (لِشَيْخِ شَيْخِ شَيْخِكَ فَالْمُصَافَحَةُ لِشَيْخِ شَيْخِكَ، وَهَذَا الْعُلُوُّ تَابِعٌ لِنُزُولٍ) غَالِبًا، (فَلَوْلَا نُزُولُ مُسْلِمٍ وَشِبْهِهِ لَمْ تَعْلُ أَنْتَ) ، وَقَدْ يَكُونُ مَعَ عُلُوِّهِ أَيْضًا، فَيَكُونُ عَالِيًا مُطْلَقًا. [الرَّابِعُ الْعُلَوُّ بِتَقَدُّمِ وَفَاةِ الرَّاوِي] (الرَّابِعُ: الْعُلُوُّ بِتَقْدِيمِ وَفَاةِ الرَّاوِي) وَإِنْ تَسَاوَيَا فِي الْعَدَدِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ: (فَمَا أَرْوِيهِ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الْبَيْهَقِيِّ عَنِ الْحَاكِمِ أَعْلَى مِمَّا أَرْوِيهِ عَنْ ثَلَاثَةٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ خَلَفٍ عَنِ الْحَاكِمِ، لِتَقَدُّمِ وَفَاةِ الْبَيْهَقِيِّ عَنِ ابْنِ خَلَفٍ) . وَكَذَلِكَ مَنْ سَمِعَ مُسْنَدَ أَحْمَدَ عَلَى الْحَلَاوِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْحَلَبِيِّ، عَنِ النَّجِيبِ، أَعْلَى مِمَّنْ سَمِعَهُ عَلَى الْجَمَّالِ الْكِنَانِيِّ، عَنِ الْعُرْضِيِّ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ مَكِّيٍّ؛ لِتَقَدُّمِ وَفَاةِ الثَّلَاثَةِ الْأَوَّلِينَ عَلَى الثَّلَاثَةِ الْآخِرِينَ. (وَأَمَّا عُلُوُّهُ بِتَقْدِيمِ وَفَاةِ شَيْخِكَ) لَا مَعَ الْتِفَاتٍ لِأَمْرٍ آخَرَ أَوْ شَيْخٍ آخَرَ، (فَحَدَّهُ الْحَافِظُ) أَحْمَدُ بْنُ عُمَيْرٍ (ابْنُ جُوصَى) الدِّمَشْقِيُّ (بِمُضِيِّ خَمْسِينَ سَنَةً مِنْ تَارِيخِ وَفَاةِ الشَّيْخِ.