← تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي

1 · ص ٥٤٤ · ٥٢١ / ٩٢٥

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ [تدريب الراوي] رِوَايَتِنَا أَوْ عِنْدَ شَيْخِنَا أَوْ مِنْ طَرِيقِ فُلَانٍ كَذَا وَلَهُ أَنْ يَقْرَأَ مَا فِي الْأَصْلِ) أَوَّلًا، (ثُمَّ يَذْكُرَ الصَّوَابَ) وَإِنَّمَا كَانَ الْأَوَّلُ أَوْلَى، كَيْلَا يَتَقَوَّلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا لَمْ يَقُلْ. (وَأَحْسَنُ الْإِصْلَاحِ) أَنْ يَكُونَ (بِمَا جَاءَ فِي رِوَايَةٍ) أُخْرَى، (أَوْ حَدِيثٍ آخَرَ) فَإِنْ ذَاكَرَهُ أَمِنَ مِنَ التَّقَوُّلِ الْمَذْكُورِ. (وَإِنْ كَانَ الْإِصْلَاحُ بِزِيَادَةِ السَّاقِطِ) مِنَ الْأَصْلِ، (فَإِنْ لَمْ يُغَايِرْ مَعْنَى الْأَصْلِ فَهُوَ عَلَى مَا سَبَقَ) . كَذَا عَبَّرَ ابْنُ الصَّلَاحِ أَيْضًا، وَعِبَارَةُ الْعِرَاقِيِّ: فَلَا بَأْسَ بِإِلْحَاقِهِ فِي الْأَصْلِ مِنْ غَيْرِ تَنْبِيهٍ عَلَى سُقُوطِهِ، بِأَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ سَقَطَ فِي الْكِتَابَةِ، كَلَفْظَةِ ابْنٍ فِي النَّسَبِ، وَكَحَرْفٍ لَا يَخْتَلِفُ الْمَعْنَى بِهِ. وَقَدْ سَأَلَ أَبُو دَاوُدَ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فَقَالَ: وُجَدْتُ فِي كِتَابِي حَجَّاجٍ عَنْ جُرَيْجٍ، يَجُوزُ لِي أَنْ أُصْلِحَهُ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَرْجُو أَنْ يَكُونَ هَذَا لَا بَأْسَ بِهِ.

الصفحة السابقة →← الصفحة التالية