1 · ص ٥١٣ · ٤٩٠ / ٩٢٥
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ [تدريب الراوي] (ثُمَّ يَكْتُبُ فِي انْتِهَاءِ اللَّحَقِ) بَعْدَهُ (صَحَّ) فَقَطْ، (وَقِيلَ: يَكْتُبُ مَعَ صَحَّ رَجَعَ، وَقِيلَ: يَكْتُبُ الْكَلِمَةَ الْمُتَّصِلَةَ بِهِ دَاخِلَ الْكِتَابِ) ; لِيَدُلَّ عَلَى أَنَّ الْكَلَامَ انْتَظَمَ. (وَلَيْسَ بِمَرْضِيٍّ، لِأَنَّهُ تَطْوِيلٌ مُوُهِمٌ) لِأَنَّهُ قَدْ يَجِيءُ فِي الْكَلَامِ مَا هُوَ مُكَرَّرٌ مَرَّتَيْنِ وَثَلَاثًا لِمَعْنًى صَحِيحٍ، فَإِذَا كَرَّرْنَا الْحَرْفَ لَمْ نَأْمَنْ أَنْ يُوَافِقَ مَا يَتَكَرَّرُ حَقِيقَةً أَوْ يُشْكِلَ أَمْرُهُ فَيُوجِبُ ارْتِيَابًا وَزِيَادَةَ إِشْكَالٍ. قَالَ عِيَاضٌ: وَبَعْضُهُمْ يَكْتُبُ انْتَهَى اللَّحَقُ، قَالَ: وَالصَّوَابُ (صَحَّ) ، هَذَا كُلُّهُ فِي التَّخْرِيجِ السَّاقِطِ. (وَأَمَّا الْحَوَاشِي) الْمَكْتُوبَةُ (مِنْ غَيْرِ الْأَصْلِ كَشَرْحٍ، وَبَيَانِ غَلَطٍ، أَوِ اخْتِلَافٍ فِي رِوَايَةٍ، أَوْ نُسْخَةٍ وَنَحْوِهِ، فَقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ) : الْأَوْلَى أَنَّهُ (لَا يُخَرَّجُ لَهُ خَطٌّ) لِأَنَّهُ يُدْخِلُ اللَّبْسَ، وَيُحْسَبُ مِنَ الْأَصْلِ، بَلْ يَجْعَلُ عَلَى الْحَرْفِ ضَبَّةً أَوْ نَحْوَهَا تَدُلُّ عَلَيْهِ. قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: (وَالْمُخْتَارُ اسْتِحْبَابُ التَّخْرِيجِ) لِذَلِكَ أَيْضًا وَلَكِنْ (مِنْ) عَلَى (وَسَطِ الْكَلِمَةِ الْمُخَرَّجِ لِأَجْلِهَا) لَا بَيْنَ الْكَلِمَتَيْنِ، وَبِذَلِكَ يُفَارِقُ التَّخْرِيجَ لِلسَّاقِطِ.