1 · ص ٥٠٩ · ٤٨٦ / ٩٢٥
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ [تدريب الراوي] وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يَصِحُّ مَعَ أَحَدٍ غَيْرَ نَفْسِهِ، وَلَا يُقَلِّدُ غَيْرَهُ، حَكَاهُ عِيَاضٌ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ التَّحْقِيقِ. قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَهُوَ مَذْهَبٌ مَتْرُوكٌ، وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَوْلَى. (وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَنْظُرَ مَعَهُ) فِيهِ (مَنْ لَا نُسْخَةَ مَعَهُ) مِنَ الطَّلَبَةِ حَالَ السَّمَاعِ، (لَا سِيَّمَا إِنْ أَرَادَ) النَّقْلَ (مِنْ نُسْخَتِهِ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: لَا يَجُوزُ) لِلْحَاضِرِ بِلَا نُسْخَةٍ (أَنْ يَرْوِيَ مِنْ غَيْرِ أَصْلِ الشَّيْخِ إِلَّا أَنْ يَنْظُرَ فِيهِ حَالَ السَّمَاعِ) . قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَهَذَا مِنْ مَذَاهِبِ أَهْلِ التَّشْدِيدِ، (وَالصَّوَابُ الَّذِي قَالَهُ الْجُمْهُورُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ) فِي صِحَّةِ السَّمَاعِ (نَظَرُهُ، وَ) أَنَّهُ (لَا) يُشْتَرَطُ (مُقَابَلَتُهُ بِنَفْسِهِ بَلْ تَكْفِي مُقَابَلَةُ ثِقَةٍ) لَهُ (أَيَّ وَقْتٍ كَانَ) حَالَ الْقِرَاءَةِ أَوْ بَعْدَهَا، (وَيَكْفِي مُقَابَلَتُهُ بِفَرْعٍ قُوبِلَ بِأَصْلِ الشَّيْخِ وَمُقَابَلَتُهُ بِأَصْلِ أَصْلِ الشَّيْخِ الْمُقَابَلِ